السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
129
مناسك الحج (1431هـ)
طلوع الفجر ، وصحّ حجّه - ويسمّى بالوقوف الاضطراري لعرفة - ولا يجب الاستيعاب في الوقوف الاضطراري بعرفة لمن كانت وظيفته ذلك ، بل يكفي الوقوف برهة من الوقت المذكور خلافاً للوقوف الاختياري ؛ فإنّ الواجب فيه استيعاب الوقوف من بعد زوال اليوم التاسع بساعة إلى الغروب وإن كان ترك الاستيعاب حتى عمداً لا يفسد الحجّ - كما تقدّم - فالواجب في الوقوف الاختياري أوسع من الركن ، وبمقدار الركن في الوقوف الاضطراري . 155 - إذا كان يحتمل أنّ الوقوف الاضطراري بعرفة ممّن وظيفته ذلك يوجب فوات الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ، فإن كان ملتفتاً إلى ذلك من أوّل الأمر ويخاف فوت مقدار الركن من الوقوف الاختياري بالمشعر جاز له ترك الوقوف الاضطراري بعرفة ، وإن علم أو ظنّ أنّه يدركهما معاً وجب عليه الوقوف الاضطراري بعرفة ، فإن لم يدرك إلّاالاضطراري من المشعر صحّ حجّه أيضاً - على ما سيأتي - وكذلك لو لم يلتفت من أوّل الأمر فوقف اضطراري عرفة ولم يدرك إلّااضطراري المشعر . 156 - من ترك الوقوف بعرفة حتى الاضطراري منه فإن كان بلا عذر ومع العلم والعمد بطل حجّه وإن أدرك الوقوف بالمشعر الحرام وكان الواجب عليه الإتيان بأعمال العمرة المفردة للخروج عن الإحرام . وإذا كان بعذر أو لجهل أو نسيان فإذا أدرك الوقوف